فأخبره، فقال:"ما حملك على ما صنعت"؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر، قال:"فاعتزلها حتى تكفر عنك"] (١).
٣ - الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
أخرج أبو داود عن هشام بن عروة: [أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلًا به لمَمٌ، فكان إذا اشتدَّ لَمَمُهُ (٢) ظاهرَ من امرأته، فأنزل اللَّه تعالى فيه كفارة الظهار] (٣).
٤ - الظهار حرام، لأن اللَّه وصفه بأنه منكر من القول وزور، وأنكر على المظاهر. قال تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}.
قال سعيد بن جبير:(كان الإيلاء والظهارُ من طلاقِ الجاهلية، فوقَّت اللَّه الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفّارة).
وقوله:{الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} - الخطاب للمؤمنين. واستدل الإمام مالك بقوله:{مِنْكُمْ} على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية.
وقوله:{مِنْ نِسَائِهِمْ} - استدل بها الجمهور على أن الأَمَةَ لا ظهار منها، ولا تدخل في هذا الخطاب.
وقوله:{مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ}. قال ابن كثير: (أي: لا تصيرُ المرأة بقولِ الرجُل: أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي، أو كأمي أو "مثل أمي"، وما أشبه ذلك، لا تصيرُ أمَّهُ بذلك، إنما أُمُّهُ التي وَلَدَتْهُ. ولهذا قال:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، أي: كاملًا فاحشًا باطلًا، {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}، أي: عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضًا عما خَرَج من سَبْقِ اللسانِ ولم يَقْصِد إليه المتكلم).
(١) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن -حديث رقم- (٢٢٢١)، (٢٢٢٢) - في الظهار. انظر صحيح سنن أبي داود (١٩٤١ - ١٩٤٢). (٢) اللمم: شدة الرغبة في النساء. (٣) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٢٢١٩) - تفريع أبواب الطلاق. باب في الظهار.