خمس ذَودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسُقٍ (٢) صدقة] (٣).
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع والثمار:
أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:[في ما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر].
وأصله في صحيح مسلم بلفظ:[فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور](٤).
وله شاهد عند البخاري والترمذي من حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر](٥).
ثالثًا - زكاة المواشي.
المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم.
فقد مضى من حديث أبي سعيد - في الصحيحين - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:[ليس فيما دون خمس ذَودٍ من الإبل صدقة].
وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل قال:[بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة](٦).
وكتب أبو بكر رضي الله عنه فريضة الصدقة لأنس وفيها:[وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة. .] الحديث. وتفصيل أنصبتها في كتب الفقه.
(١) أواق: جمع أوقية. قال ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة). (٢) أوسق: جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها، وهو ستون صاعًا بالاتفاق. انظر: (فتح الباري ج ٣ ص ٣٦٤ - ط. دار الريان). (٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه - حديث رقم - (١٤٤٧) - كتاب الزكاة -. وأخرجه مسلم في الصحيح - حديث رقم - (٩٧٩)، والترمذي (٦٢٢)، وغيرهم. (٤) حديث صحيح. أخرجه مسلم (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧)، والنسائي (٥/ ٤٢)، وغيرهم. (٥) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١٤٨٣)، والترمذي (٦٣٥)، وا لنسائي (٥/ ٤١)، وغيرهم. (٦) حديث صحيح. أخرجه الترمذي (٦١٩)، وأبو داود (١٥٧٦)، والنسائي (٥/ ٢٦)، وغيرهم.