تنقسمُ الأدلَّةُ باعتبارِ قوَّةِ دلالَتِها إلى قسمَيْن:
الأوَّلُ: الأدلَّةُ القَطعيَّةُ.
الثّاني: الأدلَّةُ الظَّنّيةُ.
أمّا القَطعُ فهو: الحكمُ الجازمُ بالشَّيءِ واعتقادُ أنَّه لا يكونُ في الواقعِ إلا كذلك. والمُرادُ بالأدلَّةِ القَطعيَّةُ: ما حُكمَ جَزماً بثبوتِها ودلالَتِها، فلا يتطرَّقُ إليها احتمالٌ أو شَكٌّ. (١)
وأمّا الظَّنُّ فهو: الحُكمُ غيرُ الجازمِ، أو: الاعتقادُ الرَّاجحُ، مع احتمالِ نقيضِه في الواقعِ. والمُرادُ بالأدلَّةِ الظَّنيَّةِ: ما كانَت في ثبوتِها أو دلالَتِها راجِحَةً ظاهرةً مِنْ غيرِ جَزمٍ. (٢)
(١) ينظر: القطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٤٢، والقطعيّةُ من الأدلة الأربعة (ص: ٣٩، ٤٣). (٢) ينظر: التعريفات (ص: ١٤٧)، والقطع والظنّ عند الأصوليين ١/ ٩٩.