لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ. (١)
الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ. (٢)
المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠).
تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ