المطلبُ الرابع: ضوابطُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني ومسائِلُه.
أوَّلاً: أبانَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) صِفةَ الإجماعِ في جُملةٍ مِنْ المواضِعِ، يتبيَّنُ بها مفهومُه، وتتحدَّدُ معالِمُه، وهي:
١ - اتِّفاقُ أهلِه عليه. (١)
٢ - لا يجوزُ عليهم فيه الخطأُ، والكذبُ، والسَّهوُ، والتواطؤُ والتَّشاعُرُ، وذلك لمحلِّ العِصمةِ فيه. (٢)
٣ - النَّقلُ المُستفيضُ وراثةً عمَّن لا يجوزُ خلافُه مِنْ الحُجَّةِ، وذلك في عامَّةِ الإجماعاتِ التي يحكيها، وليس ذلك وصفاً لازماً عندَه لكلِّ إجماعٍ. (٣)
ومِن عِبارَتِه في بيانِ ما سبقَ قولُه: «والصَّوابُ مِنْ القولِ في ذلك .. ، بنقلِ الحُجَّةِ التي لا يجوزُ الخطأُ فيما نقلَته مُجمِعةً عليه، ولا السَّهوُ، ولا
(١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦١٥، ٦/ ٥٥٧. (٢) ينظر: جامع البيان ٢/ ٦٦، ٣/ ٢٦٢، ٦/ ٤٩٨، ٧/ ٩٣. (٣) ينظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٥، ٥/ ٦٠٩، ٦/ ٤٦٥، ٨/ ٤٠، ٦٤٥. (٤) ينظر: جامع البيان ٦/ ٤٦٤، ٧/ ٩١. (٥) ينظر: جامع البيان ٨/ ١٨٢، ٦٤٥، ٢١/ ٤٧٤.