ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يلزم دم.
ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (١) أقرب، كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.
والثاني: أنهم بالخيار بين الإِحرام من مكانهم، وبين الإِحرام من جادة الجحفة.
ومن بلغ الميقات مريدًا النسك، لم يجز أن يجاوزه (٢) غير محرم، ويحكى عن الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإِحرام من الميقات غير واجب.
فإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.
فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:
أحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.
(١) (إلى أحدهما): في ب، حـ، وفي أ: لأحدهما.(٢) انقطع الكلام في ب من ١٠٤ ورقة ب إلى ٢٣٤ ورقة أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute