ويكره ذبحها ليلًا.
وقال مالك: لا يجزىء ذبحها ليلًا، حكاه في "الحاوي".
فإن ضل الهدي المعين، فهل يجب عليه مثله؟ فيه قولان:
أحدهما: يجب.
والثاني: لا يجب.
فإن عين هديًا عما في ذمته، تعيّن وزال ملكه عنه، وحكمه حكم المعين ابتداء، وهل يتبعه الولد الحادث؟ فيه وجهان:
أصحهما: أنه يتبعه.
فإن حدث به عيب يمنع الإِجزاء، أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته، وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان:
أحدهما: يعود إلى ملكه، فيجوز له أكله ثم ينظر، فإن كان الذي عينه أعلى مما في ذمته، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (١) يلزمه مثل ما عينه.
والثاني: أنه يهدي مثل الذي في ذمته.
(١) (أنه): زائدة في أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.