وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.
ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.
وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.
ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد)(٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (٣).
وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).
(١) المبيت في المزدلفة: فيه قولان: الأول: واجب وبتركه يجب الدم، والثاني: سنة، لا يجب بتركه الدم. (٢) (وأحمد): في جـ، وساقطة من ب. (٣) هنا انتهى الانقطاع في نسخة أ، وموجود الكلام في نسخة ب. (٤) (لأجزأه): في أ، وفي ب، جـ: أجزأه.