سفلْنَ، فهؤلاء المذكوراتُ محرَّماتٌ بالنسبِ بالاتفاق، وما بقيَ محرَّماتٌ بالسَّبَبِ، وهي:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وتحريمُ الرَّضاعِ كتحريمِ النسبِ؛ لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ"(١)، ولا تثبتُ الحرمةُ بالرضاعِ عندَ الشافعيِّ وأحمدَ إلا أن يرتضعَ (٢) قبلَ استكمالِ الحولين؛ لقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}[البقرة: ٢٣٣]، فلو ارتضعَ بعدَهما بلحظةٍ، لم تثبتْ (٣)، وعددُ الرضاعِ المحرِّم عندَهما خمسُ رضعاتٍ متفرقاتٍ، وعندَ أبي حنيفةَ مدةُ الرضاعِ ثلاثون شهرًا؛ لقوله تعالى:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، وعند مالكٍ تحريمُ الرضاعِ في الحولينِ وما قارَبَهما، وعندَهما كثيرُ الرضاعِ وقليلُه محرِّمٌ.
{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} فكلُّ مَنْ عقدَ النكاحَ على امرأةٍ حرمَتْ عليه أمهاتُها وجدّاتُها من الرضاعِ والنسبِ بنفسِ العقدِ بالاتفاق.
{وَرَبَائِبُكُمُ} جمع رَبيبة، وهي بنتُ المرأة؛ لأن زوجَ الأمِّ يُرَبِّيها غالبًا.
{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} جمعُ حِجْرٍ، والمرادُ: البيوتُ؛ لأنها بمثابة الولد في التربية غالبًا.
(١) رواه البخاري (٤٩٤١)، كتاب: النكاح، باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (١٤٤٤)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، عن عائشة -رضي الله عنها-. (٢) في "ن": "ترضع". (٣) في "ن": "يثبت".