وفروضُه: مسحُ وَجْههِ وَيَديهِ إلى كُوعَيه (١)، وتعيينُ نِية استباحةِ مَا يتيممُ لهُ من حَدَثٍ أو نجسٍ، وكذا ترتيبٌ ومُوالاةٌ في حدثٍ أصغرَ، وإنْ نَوى حدثًا أو نجسًا لم يجزئه عن الآخر، وإنْ نَواهما كَفى، وإنْ نَوى نَفلًا أو أطلق لم يُصَلِّ به فرضًا، وإنْ نواهُ صلَّى كلَّ وقتِه فُرُوضًا ونوافلَ (٢).
ويبطلُ تَيمُّمه بخروجِ وقتٍ، ومبطلِ ما تيممَ له، ووجودِ ماءٍ ولوْ في صلاةٍ لَا بعدها. والتيممُ آخرَ الوقت لِرَاجي الماءِ أَوْلى.
(١) مثنى كوع، وهو: ما يلي عظمة الإبهام عند الرسغ، وهو بخلاف المرفق كما تظنه العامة. انظر: "الزاهر" لأبي منصور الأزهري (ص ١٢٥). (٢) قوله: "فروضًا ونوافل" ليس في (أ). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب).