التَّيممُ (٤) بدلٌ عن طهارةِ ماءٍ عندَ عجزٍ عنهُ شرعًا، فإذَا دخلَ وقتُ فرضٍ، أو أُبيح نَفْلٌ، وعُدم (٥) الماءُ أو زاد على ثَمنه كثيرًا، أو خافَ باستعماله ضررَ
(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وفى نسخةٍ خطية لـ"هداية الراغب": "يرويه". (٢) قوله: "ويدلكه" ليس في (أ). (٣) المُد: هو مقدار ملء الكفين المتوسطتين من غير قبضهما، والصاع: أربعة أمداد. (٤) التيمم لُغَةً: الْقَصْدُ. وشرعًا: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص. (٥) نهاية السقط في (ج).