وللأب سُدسٌ مع فَرعٍ ذكرٍ، وما أَبقتِ الفروضُ إن عَدِمَ فرعُه، ويجمعُ بين فرضٍ وتَعْصِيب مع فرعٍ أنثى إن فَضَل شيءٌ.
والجد مع عدمِهِ كهو فيما ذُكر.
فصلٌ [في أحكام الجد مع الأخوة]
لجدٍّ مع إخوَةٍ لغير أمٍّ كَأَحدهم إن لم تُنْقصهُ المُقَاسَمةُ عن (٢) الثُلُث؛ كجدٍ وأخ، وإلا فالثلث كَجدٍ وثلاثةِ أخوة ومع ذي فَرضٍ بَعده (٣) الأَحَظُّ من
(١) في (ب) و (ج): "بنت لابن". (٢) في (ج): "من". (٣) في (ب) و (ج): "بعد".