ومَنْ أَقَرَّ بأن زوجتَه أختُه مِن رضاع انفَسَخَ نكاحُه، ثم إنْ صَدَّقْتُه فلا مَهْر قبل دخولٍ، وإنْ كَذَّبْتُه فَنِصْفَه، وبَعْدَه كُلّه، وإنْ قَالت هي ذلك وكَذَّبَها (٤) فهي زوجتُه حُكْمًا، ويكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ، وإن شَكَّ فيه أو في كماله فلا تحريم.
* * *
(١) في (الأصل): "ومن تحمل" والمثبت من بقية النسخ. (٢) قوله: "وأخوتهما" ليس في (ب). (٣) قوله: "وعماته" ليس في (ج). (٤) في (ب) و (ج): "وأكذبها".