وتصح المزارعة (١) بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة (٢)، وإذا آجَرَهُ أرضاً وسَاقَاهُ (٣) على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة.
الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ (٧) بطعامهما، ومن
(١) المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه. (٢) المناصبة هي المغارسة: وهي دفع الشجر لمن يغرسه. (٣) في (ج): "ومساقاة". (٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (٥) في (أ) و (ب): "يبيع". (٦) قوله: "أعمى" من (الأصل) وليس في بقية النسخ. (٧) الظِئر هي: المُرْضِع.