فصْلٌ
وما اشتُري بِكَيْلٍ ونحوه لَزِمَ بِعَقْدٍ، ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وتَلَفُهُ قَبْلَه مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ، ويبطل البيع بتلفه بآفة.
وما عداهُ يَصِحُّ التصرف فيه قبل قَبْضه، ومن ضمان مشترٍ، ما لم يمنعه بائعٌ.
ويحصل قبضُ ما بِيعَ بِكَيْل أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذرع بذلك، وصُبرة (١) وما يُنقل: بنقله، وما يُتَنَاوَلُ: بِتَنَاوله، وما عداه: بتخليته (٢).
[[الإقالة]]
والإقالةُ فسخٌ، وتُندب إقالةُ نادمٍ، وتصح قبل قبض مبيع وبعده، لا مع تلفه، أو [مع] (٣) موت عاقد، أو زيادةٍ على ثمن، أو نقصه، أو بغير جنسه.
* * *
(١) الصُبرة -بالضم-: ما جُمع من الطعام بلا كيل ووزن. "القاموس المحيط" (٢/ ٦٧).(٢) في (أ): "بتخلية".(٣) زيادة من (ج).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.