أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.
ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.
[باب إخراج الزكاة]
يجب (٢) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.
وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.