الحيضُ (١) يَمْنَعُ الغُسلَ لهُ، وَالوضوءَ، وَالصلاةَ، وَوجُوبَها، وفعلَ صومٍ وطوافٍ واعتكافٍ، ووطئًا في فَرْجٍ، إلَّا لمن به شَبَقٌ (٢) بشرطه (٣)، ويجبُ به دينارٌ أو نصفُه كفارةً، ويَستمتع منها بما دُون فرجٍ.
وإذا انقطع لم يُبَح قبل غُسلٍ غيرُ صومٍ وطلاقٍ. وتَقْضي الصومَ لَا الصلاةَ.
(١) الحيض لغة: السيلان، تقول: حاض الوادي إذا سال. وشرعًا: دمُ طبيعةٍ وجبّله يُرخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. (٢) الشبق: شدة الشهوة للنكاح. (٣) قوله: "بشرطه" ليست في (ج).