وتجزئُ بتراءٌ وجمَّاءٌ (١) وخصيٌّ غير مجبوبٍ، وما قُطع نصفُ أُذُنه أو قرنُه (٢) فأقلُّ.
وتُنحر الإبلُ، ويُذبح غيرُها على جَنبه الأيسر، ويقول:"بسم الله، والله أكبر، اللَّهم هذا منك ولك"، ويتولَّاها صاحبُها، أو يُوكّل و (٣) يَحْضرُها.
ووقتُ ذبحٍ بعد صلاةِ عِيدٍ أو قَدْرِهَا معَ يومينِ بعده، فإنْ فاتَ قضى الواجبَ.
فصلٌ
ويتعيَّنان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ، أو لله، وبنذرِه، فلا تُباعُ ولا [تُوهبُ](٤) بل تُبدل بخيرٍ منها، ويُجَزُّ صُوفُها ونحوه لِنَفْعها ويُتصدقُ به، ولا يُعطي جَازِرَها بِأُجْرته (٥) منها، ولا يُباع جلدُها ولا شيءٌ منها (٦)، بل يُنتفع به.
(١) البتراء: هي التي لا ذَنَبَ لها خِلْقةَ، أو مقطوعًا. والجمَّاء: هي التي لا قرن لها أو لا أُذُن لها خِلْقةً. (٢) قوله: "أو قرنه" ليس في (ب). (٣) الواو ساقطة من (ب) ولا شك أنه خطأ. (٤) ما بين المعقوفتين ليس في (الأصل) و (أ)، وقال الشيخ عثمان النجدي في "هداية الراغب" (٢/ ٤٠٥): "هكذا بخطه، والظاهر أنه أراد: "ولا توهب" فسقط من القلم لفظ: توهب" اهـ. وفي: (ب) و (ج) جاء: "فلا تُباع بل تبدل". بدون قوله: "ولا". (٥) في (ج): "أجرته". (٦) قوله: "منها" ساقط من (ب).