وأجاب من أطلق الكراهة، وهو قول الأكثرين بأنّ فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.
وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته:"أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال"[٢٤٥ ب] رواه أبو داود (١).
ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره:"وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (٢).
وأمّا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي:"أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا"(٣) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
قلت: أخرجها الطحاوي (٤)، واحتج بها بأنّ ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ما فيه.
قوله:"أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".
الخامس: حديث "ابن عباس".
٥ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إِنَّمَا صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقِسْمَةِ مَالٍ أَتَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه الترمذي (٥). [إسناده ضعيف, وقوله:"لم يعد لهما" فهو منكر]
(١) في "السنن" رقم (١٢٨٠)، وهو حديث ضعيف, وقد تقدم. (٢) في "صحيحه" رقم (٢٩٨/ ٨٣٥)، وأخرجه النسائي رقم (٥٧٨)، وهو حديث صحيح. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣١٥)، ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤). (٤) "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠١ - ٣٠٢). (٥) في "السنن" رقم (١٨٤) بإسناد ضعيف، وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر.