قلت: وقال (١): وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى (٢): حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بين الأربع قبل العصر، واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" يعني التشهد.
٤ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"مَا كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِي فِي يَوْمِي بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ"(٥).
- وفي رواية:"مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ"(٦). أخرجه الخمسة إلا الترمذي.
قوله:"بعد العصر" تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من الصلاة عند غروب الشمس، وهو قول أهل الظاهر (٧) وابن المنذر (٨).
(١) في "السنن" (٢/ ٢٩٤). (٢) في "السنن" (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥). (٣) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٥٠٥ وما بعدها). (٤) "المغني" (٢/ ٥٧٨ - ٥٧٩). (٥) أخرجه البخاري رقم (٥٩٧)، ومسلم رقم (٢٩٨/ ٨٣٥)، وأبو داود رقم (١٢٧٩)، والنسائي رقم (٥٧٤ - ٥٧٨). (٦) أخرجه البخاري رقم (٥٩١)، ومسلم رقم (٢٩٩/ ٨٣٥). (٧) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٠٠). (٨) في "الأوسط" (٥/ ٥٢٨).