"قانتين" القنوت له معان، أحدها: السكوت وهو المراد هنا لقرينة قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام" يحتمل أنهم فهموا الأمر والنهي من الآية، أي: قوموا حال كونهم ساكتين، والأمر بالسكوت أي: حال القيام. والمراد به: أداء أركان الصلاة لا القيام [٩٥ ب] فقط.
أفاد النهي عن الكلام؛ إما لأن الأمر بالشيء (١) نهي عن ضده، أو لأنه لازمه على ما عرف في الأصول (٢).
٢ - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلاَةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ قَالَ:"إِنَّ في الصَّلاَةِ شُغْلاً". أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: في حديث ابن مسعود: "فلم يرد علينا" أي: بلفظ السلام، وإلا فإنه قد ثبت أنه كان يرد بالإشارة (٤)، ولعله يأتي.
(١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٣٦٥ - ٣٧٠) بتحقيقي. "البحر المحيط" (٢/ ٤٢٥)، "الإحكام" للآمدي (٢/ ١٩٤). (٢) انظر: "المحصول" (٢/ ٢٠٠)، "تيسير التحرير" (١/ ٣٦٧). (٣) أخرجه البخاري رقم (١١٩٩، ١٢١٦)، ومسلم رقم (٣٤/ ٥٣٨)، وأبو داود رقم (٩٢٣)، والنسائي في "السنن" (١٢٢٠، ١٢٢١)، وابن ماجه رقم (١٠١٩). وأخرجه أحمد (١/ ٣٧٧)، وأبو يعلى رقم (٥١٨٨)، وابن خزيمة رقم (٨٥٥)، والطبراني في "الكبير" رقم (١٠١٢٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٤٨)، وابن حبان رقم (٢٢٤٣, ٢٢٤٤). وهو حديث صحيح. (٤) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (٩٢٥)، والنسائي (٣/ ٥)، والترمذي رقم (٣٦٧)، وأحمد (٢/ ١٠)، وابن ماجه رقم (١٠١٧)، وابن خزيمة رقم (٨٨٨)، وابن حبان رقم (٢٢٥٨)، والطبراني في =