قلت: إخراج العاصي بما ذكر ليس عليه دليل ناهض، بل الظاهر أنه لا فرق بينه وبين المطيع في ذلك.
ثم قال: ولا تجوز في البلد. وعن مالك (١): أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب، ويحكى عن الشافعي (٢).
وقال أبو سعيد الإصطخري (٣) من أصحابنا: لا يجوز التنفل على الدابة في البلد. وهو يحكى عن أنس وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٤).
وقوله:"على ظهر راحلته" بوّب (٥) البخاري للحديث بقوله: باب صلاة التطوع على الدابة.
قال ابن رشيد (٦): أورد فيه الصلاة على الراحلة، فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس من ترجم (٧) بعد ذلك: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق فيه حديث أنس وأنه تطوع على الحمار.
قال الحافظ ابن حجر (٨): [٩٢ ب] أنه قد روى السراج من حديث أنس (٩): "أنه رأى
(١) انظر: "التمهيد" (٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩). (٢) "المجموع شرح المهذب" (٣/ ٢٢٢). (٣) ذكره النووي في "شرح لصحيح مسلم" (٥/ ٢١١). (٤) "البناية في شرح الهداية" (٢/ ٦٥١ - ٦٥٣). (٥) في صحيحه (٢/ ٥٧٣ الباب رقم ٧ - مع الفتح). (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٧٣). (٧) في صحيحه (٢/ ٥٧٦ الباب رقم ١٠ - مع الفتح). (٨) في "الفتح" (٢/ ٥٧٦). (٩) أخرجه النسائي في "السنن" (٢/ ٦٠) بإسناد حسن.