قال ابن التين (١): خالف ابن عباس في هذا جميع الفقهاء.
قال الحافظ (٢) بعد نقله: فيه قصور شديد فإنّ ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت عن جماعة من الصحابة (٣).
قال ابن المنذر (٤): قال عمر، وعلي، وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون: من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم.
وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون: لا يصير بذلك محرمًا، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار، ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي (٥) وغيره (٦) من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال: "كنت [٢١٠ ب] جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قميصه من جيبه
(١) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦). (٢) في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦). (٣) منهم: ابن عمر. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٢٧٢٠)، وابن المنذر كما في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦)، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنّه لا يلبي". ومنهم: قيس بن سعد. رواه عنه سعيد بن منصور كما في "فتح الباري" (٣/ ٥٤٦). ومنهم: علي وعمر. أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٢٧١٩) بسند ضعيف. وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦): وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن الحسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل ببدنته: أنّه يمسك عمّا يمسك عنه المحرم". وهذا منقطع. (٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ٥٤٦). (٥) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٦٤). (٦) كأحمد (٣/ ٢٩٤، ٤٠٠)، والبزار في "مسنده" رقم (١١٠٧ - كشف)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٢٧)، وقال: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد ثقات.