٢٣٩٦ - وعن صفيةَ بنت شيبة رضي اللَّه عنها قالت:"أَوْلَمَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم على بعضِ نسائه بمُدَّينِ من شعيرٍ"(١).
٢٣٩٧ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إذا دُعيَ أحدُكم إلى الوليمةِ فليأتِها"(٢). وفي رواية:"فليُجِبْ، عُرْسًا كانَ أو نحوَه"(٣).
٢٣٩٨ - وعن جابر رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا دُعيَ أحدُكم إلى طعام فليُجِبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تركَ"(٤).
٢٣٩٩ - وقال:"شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعَى لها الأغنياءُ ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ تركَ الدعوةَ فقد عصَى اللَّهَ ورسوله"(٥).
٢٤٠٠ - عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه أنَّه قال: "كانَ رجلٌ من الأنصارِ يُكنَّى أبا شعيبٍ كانَ له غلامٌ لحامٌ فقال: اصنعْ لي طعامًا
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٣٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب من أولم بأقلَّ من شاةٍ (٧٠)، الحديث (٥١٧٢). والمُدَّان = ١.٣٧٤ كلغ. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٤٠، كتاب النكاح (٦٧)، باب حق إجابة الوليمة. . . (٧١)، الحديث (٥١٧٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٥٢، كتاب النكاح (١٦)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (١٦)، الحديث (٩٦/ ١٤٢٩) واللفظ لهما. (٣) أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي اللَّه عنهما، في الصحيح ٢/ ١٠٥٣، كتاب النكاح (١٦)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (١٦)، الحديث (١٠٠/ ١٤٢٩). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٥٤، كتاب النكاح (١٦)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (١٦)، الحديث (١٠٥/ ١٤٣٠). (٥) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٢٤٤، كتاب النكاح (٦٧)، باب من ترك الدعوة. . . (٧٢)، الحديث (٥١٧٧) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٥٤، كتاب النكاح (١٦)، باب الأمر بإجابة الداعي. . . (١٦)، الحديث (١٠٧/ ١٤٣٢).