٢٣٥٨ - عن البَراءِ بن عازبٍ قال:"مَرَّ بي خالي ومعَهُ لواءٌ فقلتُ: أينَ تذهبُ؟ قال: بعثني النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيهِ آتيهُ برأسِه"(١). وفي روايةٍ:"فأمرني أنْ أضربَ عنقَهُ وآخذَ مالَه"(٢).
٢٣٥٩ - وعن أم سلمة أنَّها قالت، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يُحَرِّمُ من الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثدي، وكانَ قبلَ الفِطامِ"(٣).
٢٣٦٠ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنّه قال:"يا رسولَ اللَّه ما يُذهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ فقال: غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ"(٤).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٩٢، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٠٢، كتاب الحدود (٣٢)، باب في الرجل يزني بحريمه (٢٧)، الحديث (٤٤٥٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦٤٣، كتاب الأحكام (١٣)، باب فيمن تزوج امرأة أبيه (٢٥)، الحديث (١٣٦٢)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٠٩، كتاب النكاح (٢٦)، باب نكاح ما نكح الآباء (٥٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٩، كتاب الحدود (٢٠)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (٣٥)، الحديث (٢٦٠٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩١، كتاب النكاح، باب ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه، وقال: (على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. (٢) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج امرأة أبيه، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٦٠٢ - ٦٠٣، كتاب الحدود (٣٢)، باب في الرجل يزني بحريمه (٢٧)، الحديث (٤٤٥٧)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٠٩ - ١١٠، كتاب النكاح (٢٦)، باب نكاح ما نكح الآباء (٥٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٩، كتاب الحدود (٢٠)، باب من تزوج امرأة أبيه. . . (٣٥)، الحديث (٢٦٠٨). (٣) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٥٨، كتاب الرضاع (١٠)، باب ما جاء في ذكر أن الرضاعة لا تحرِّم إلّا. . . (٥)، الحديث (١١٥٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٥، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في الرضاع (٨)، الحديث (١٢٥٠)، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٣١٦، كتاب الرضاع، باب ما جاء في رضاعة الكبير: (أخرجه أيضًا الحاكم وصححه)، ولم نجده عد الحاكم في النسخة المطبوعة. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٠، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٧، كتاب النكاح، باب ما يذهب مَذَمَّة الرضاع، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٥٣، كتاب النكاح (٦)، باب في الرضخ عند الفصال (١٢)، الحديث (٢٠٦٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٥٩، كتاب =