وقال القرطبي:«فقوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنَّى عن ذكر الموت بالسقوط على الجنب، كما كنَّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ والكنايات في أكثر المواضع أبلغ من التصريح»(١).
قال الجصاص:«إذا كانت باركة لا يقال أنها تسقط»(٢).
مأخذ الحكم: يدل عليه ما سبق من معنى الوجوب في قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ والسقوط للقائم، كما يدل عليه، وعلى عقل الركب أو الأيدي قوله: ﴿صَوَافَّ﴾.
قال السيوطي في الإكليل:«وقُرئ ﴿صوافن﴾، قال قتادة: أي صوافن بالحبال معقولة، و ﴿صواف﴾ كما في القراءة المتواترة، أي: كونها قائمان قد صففن أيديهن وأرجلهن»، ثم نقل عن ابن عمر أنه كان يلي نحر بُدنه بيده، يصف أيديها بالقيود، وهي قائمة، ويتلو هذه الآية، ثم قال: فالقراءتان بمنزلة آيتين، كل واحدة تفيد حكماً» (٣).
فدلّ قوله: ﴿صَوَافَّ﴾ مع قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، على نحرها، وهي قائمة معقولة.
• الحكم الثالث: مشروعية الأكل منها والإطعام.
مأخذ الحكم: الأمر في قوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾.
قال الموزعي: «أمر الله بالأكل والإطعام منها، فمن الفقهاء من حمل الأمرين
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٦٢). (٢) أحكام القرآن (٣/ ٢٤٤). (٣) ينظر: (٣/ ٩٨٥).