• الحكم الخامس: جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل (١).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، وقد قال سبحانه: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، ولم يبدأ بالعمل.
• الحكم السادس: عدم اشتراط الأجل في العمل (٢).
مأخذ الحكم: كون شرع من قبلنا شرعاً لنا، مع السكوت عن الحكم في معرض البيان، حيث لم يقدر في الآية أجلاً.
قال ابن الفرس: « … لأنه تعالى قال: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ فسمَّى الجعل، ولم يقدِّر المدة» (٣).
[باب الشركة والوكالة]
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٠].
يستنبط من الآية من أحكام الشركة:
• الحكم الأول: مشروعية مخالطة الأولياء لليتامى، والمخالطة هي المشاركة.
قال الموزعي: «وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج الجاهلية بذلك» (٤).
مأخذ الحكم: إخبار المولى في مقام الإقرار، ويدل عليه قوله: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾.
(١) ينظر: تيسير البيان (٣/ ٣٨٨).(٢) ينظر: أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).(٣) أحكام القرآن (٣/ ٢٢٣).(٤) تيسير البيان (١/ ٣٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute