قال ابن قدامة:«والجناية: كل فعل عُدوان على نفس أو مال، لكنها في العُرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وسمَّوا الجنايات على الأموال غصباً، ونهباً، وسرقة، وخيانة، وإتلافاً»(١).
مأخذ الحكم: الوجوب بلفظ ﴿كُتِبَ﴾، وهي خبر عن الحكم بالوجوب، و ﴿كُتِبَ﴾، بمعنى فرض.
• الحكم الثاني: لا يقتص من الرجل في قتل المرأة (٣).
مأخذ الحكم: دلالة مفهوم قوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾.
قال الموزعي: «فدلَّ الخطاب بفحواه على أن العبد يقتل بالحر، وأن الأنثى تقتل بالأنثى بالذكر؛ لأنه إذا قُتل الحر بالحر فأولى أن يُقتل به العبد، وإذا قُتلت الأنثى
(١) المغني (١١/ ٤٤٣). (٢) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٥٣). (٣) ينظر: الإكليل (١/ ٣٣٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ١٥٤)، وتيسير البيان للموزعي (١/ ٢٠٥).