تلك العقوبة، ونكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين، حتى يعطى المشرك ما قصصناه من مهر امرأته بالمسلم الذي فاتته امرأته إليهم، ليس له غير ذلك».
واختلف العلماء في كون هذا الحكم عاماً، أو خاصاً بصلح الحديبية، وعلى القول بكونه خاصاً فلا يجب في زمننا أن يُدفع إليهم شيء، ولا يجب أن يدفعوا إلينا شيئا.
ووجه من قال بأنه خاص بصلح الحديبية، لأن الله جعله عوضاً لما شُرط من ردِّ النساء، فلمَّا ردَّ الله سبحانه هذا، أوجب ردَّ ما أنفقوا في مهورهن (١).