تنبيه: قال الموزعي: «وقيَّد الله سبحانه حال الأكل بوجوب جنوبها؛ وذلك وقت خروج الروح منها، ومفهومه: أنه لا يحل الأكل منها قبل ذلك، وهو كذلك، فلا يحل الأكل منها، ولا القطع منها قبل خروج الروح منها إجماعا»(٢).
قلت: وسبق قول القرطبي: «قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة، كنَّى عن الموت بالسقوط على الجنب»(٣).
• الحكم الرابع: مشروعية تثليث لحم الأضحية إما وجوباً أو استحباباً (٤).
قال ابن قدامة:«والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها»، ثم قال في دليل هذا القول:«ولأن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾، والقانع: السائل، يقال: قنع قنوعاً، إذا سأل، وقنع قناعة إذا رضي … ، والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل، فذكر ثلاثة أصناف، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا»(٥).
مأخذ الحكم: ما ذكره ابن قدامة مما يؤخذ من ظاهر تفسير الآية.
(١) تيسير البيان (٤/ ٣٥)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٦٢). (٢) تيسير البيان (٤/ ٣٦). (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٦٢). (٤) ينظر: تيسير البيان (٤/ ٣٥). (٥) المغني (١٣/ ٣٧٩)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٦٣).