يستدل بالآية على الحكم المذكور من قوله: ﴿وَالْبُدْنَ﴾ [الحج: ٣٦].
قال القرطبي:«والبدانة السمن، وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل، وقيل: البُدن جمع «بدن» بفتح الباء والدال، ويقال: بَدُن الرجل، بضم الدال، إذا سمن» (١).
مأخذ الحكم: مأخوذ من اللغة كما سبق، وعليه فلا تختص الآية على التأويل الأخير بالإبل؛ وقد نقل القرطبي بعد هذه المسألة الخلاف في إطلاق «البدن» على غير الإبل من البقر.
تنبيه: ذكر القرطبي قرائن من الآية وخارجية تؤيد أن المقصود بالبدن، هي الإبل، ومن الآية نفسها، قوله: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾، وقال: إنه وصف خاص بالإبل (٢)، أي: هي التي تنحر قائمة، ويتحقق فيها معنى السقوط كما سيأتي.
• الحكم الثاني: استحباب نحر الإبل قياماً، معقولة الركب.
ذكر المفسرون أن معنى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾، أي: انحروها، فصار ذكر الله كناية عن النحر والذبح.
(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٥٩). (٢) ينظر: المصدر السابق (١٢/ ٦٠).