• الحكم الأول: مشروعية الأضحية من قوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾.
قال القرطبي:«والمنسك: الذبح وإراقة الدم»(٢).
وقال الموزعي:«المنسك ها هنا: -والله أعلم- هو المصدر، من نسك ينسك، إذا ذبح القربان»(٣).
مأخذ الحكم: بإخبار المولى ﷾ وامتنانه علينا بأن شرع ذلك لنا.
قال الموزعي:«فأخبر الله سبحانه أنه مشروع لكل أمة، وليس من خصائص هذه الأمة، وقد أجمع العلماء على مشروعية التقرب بالهدي والأضحية»(٤).
قلت: وفي إحلال ما كان محرماً عليهم في الجاهلية امتنان لهم بذلك، ولا منّةَ إلَّا بمشروع.
• الحكم الثاني: لا يجزئ في الأضحية غير بهية الأنعام.
قال ابن قدامة في كتاب الأضاحي:«ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام … ، ولنا قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾، وهي: الإبل والبقر والغنم»(٥).
(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٠٢). (٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٥٧). (٣) تيسير البيان (٤/ ٣٣). (٤) المصدر السابق. (٥) المغني (١٣/ ٣٦٨).