قال ابن قدامة: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام» (١).
وقال الموزعي: «خصَّ الله سبحانه بهيمة الأنعام بالذكر دون غيرها من البهائم، وقد أجمع المسلمون على ذلك» (٢).
• الحكم الرابع: مشروعية الأكل والإطعام من الأضحية (٣).
مأخذ الحكم: أمره ﷾ بالأكل والإطعام منها.
قال الموزعي: «فأما الأكل فحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب، وحكي عن بعض السلف أنه واجب الأكل منها؛ حملا للأمر على حقيقته … » (٤).
وبيَّن السيوطي صارف الأمر عن الوجوب، فقال: «حيث لم يكن الدم واجباً» (٥)، أي: ليست الأضحية في أصلها واجب.
قلت: وقد يقال إن الأكل إنما ورد لحكمة، قال الموزعي: «الحكمة فيه مخالفة الجاهلية في تحرجهم من أكل ذبائحهم» (٦).
• الحكم الخامس: استحباب تقسيم الأضحية إلى قسمين (٧):
مأخذ الحكم: أن الأمر في الآية شرع للأكل وإطعام البائس الفقير، وهما صنفان، فتقسم الأضحية بينهما نصفين، فأخذ هؤلاء بظاهر الآية.
(١) المغني (١٣/ ٣٦٨).(٢) تيسير البيان (٤/ ٢١).(٣) ينظر: الإكليل (٣/ ٩٧٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٣٠١)، والجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٤٣).(٤) تيسير البيان (٤/ ٢٢).(٥) الإكليل (٣/ ٩٧٤).(٦) تيسير البيان (٤/ ٢٢).(٧) ينظر: المغني (١٣/ ٣٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute