إني نذرت أن أعتكف يومًا وليلة. فاقتصر بعضهم على البعض، ويجوز للراوي أن ينقل بعض ما سمع، وفي رواية لأبي داود والنسائي:"فاعتكف وصم"(١).
قال ابن حزم: لا يصح: لأن في سندهما عبد الله بن بديل (٢) وهو مجهول (٣). قلت: لا، فقد علق له البخاري (٤)، ووثق (٥)، نعم تفرد بزيادة الصوم، كما قاله ابن عدي والدارقطني وضعفاه (٦)، ونقل
(١) أبو داود (٢٤٧٤ - ٢٤٧٥)، "سنن النسائي الكبرى" ٢/ ٢٦٢ (٣٣٥٥) بلفظ: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اعتكاف عليه فأمر أن يعتكف. ورواه أيضًا الطيالسي ١/ ٦٨ - ٦٩ (٦٩)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢٧٦، وأبو يعلى ١٠/ ٥ - ٦ (٥٦٣٢)، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٥٧، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٣٩، والدارقطني ٢/ ٢٠٠ - ٢٠١، والبيهقي ٤/ ٣١٦، وابن الجوزي في "التحقيق" ٢/ ١١١ (١١٨٩) من طريق عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. (٢) ورد بهامش الأصل: قال في "الكاشف": صويلح الحديث له مناكير وفي غمزه الدارقطني، فيه ضعف. (٣) "المحلى" ٥/ ١٨٣. (٤) سيأتي له بعد حديث (٦٢٨٤). (٥) قال يحيى بن معين: مكي صالح، ووثقه ابن حبان، وقال ابن شاهين: صالح، وقال الذهبي: صويلح الحديث له ما ينكر. وقال الحافظ: صدوق يخطئ. انظر: "التاريخ الكبير" ٥/ ١٥٦ (١٢٧)، و"الجرح والتعديل" ٥/ ١٤ (٦٨)، و"ثقات ابن حبان" ٧/ ٢١، و"ثقات ابن شاهين" (٦٧٤)، و"تهذيب الكمال" ١٤/ ٣٢٥ (٣١٧٦)، و"تاريخ الإسلام" ٩/ ٤٥٣، و"الكاشف" (٢٦٤٢)، و"التقريب" (٣٢٢٤). (٦) قال ابن عدي في "الكامل" ٥/ ٣٥٧: لا أعلم ذكر في هذا الإسناد ذكر الصوم مع الاعتكاف إلا من رواية عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار. وقال الدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٠٠: تفرد به ابن بديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث. وسئل عن هذا الحديث في "العلل" ٢/ ٢٦ - ٢٧ (٩٣) فقال: يرويه عبد الله بن بديل =