السادس: تجب في الحبوب، والبقول، والثمار. قاله حماد بن أبي سليمان.
السابع: ليس في شيء من الزرع زكاة إلا في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير. حكاه العبدري عن الثوري، وابن أبي ليلى، وابنُ العربي عن الأوزاعي، وزاد: الزيتون.
ثامنها: تؤخذ من الخضراوات إذا بلغت مائتي درهم. وهو قول الزهري والحسن.
تاسعها: أن ما يوسق يجب في خمسة أوسق منه، وما لا يوسق يجب في قليله وكثيره وهو قول (١) داود (٢).
= الحنابلة على أنه لا يجب في الجوز زكاة، انظر: "المستوعب" ٣/ ٢٥٣، "المغني" ٤/ ١٥٦، "الواضح" ٢/ ٥٣، "الإقناع" ١/ ٤١٣، "كشاف القناع" ٢/ ٢٠٤، أما قوله: والباذنجان، والقثاء، والخيار، والجزر ففيه نظر، فقد ذهب الحنا بلة إلى أنه لا تجب الزكاة في الخُضَر، بخلاف حب القثاء، والخيار، والباذنجان، وغيرهم، فإن فيها الزكاة، أما قوله: والتين، والمشمش، والتفاح، والكمثرى، والخوخ، والإجَّاص ففيه نظر، فقد قال ابن قدامة: وتجب الزكاة فيما جمع هذِه الأوصاف -الكيل والبقاء واليُبس- من الثمار، كالتمر، والزبيب، والمشمش، واللوز، والفستق، والبندق، ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين، والجوز. وكذلك قال الحجاوي والبهوتي إلا أنهما قالا: والأظهر وجوبها في العُنَّاب، والتين، والمشمش، والتوت. انظر: "المستوعب" ٣/ ٢٥٣، "المغني" ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، "الواضح" ٢/ ٥٣، "الإقناع" ١/ ٤١٣ - ٤١٤، "كشاف القناع" ٢/ ٢٠٤. (١) انظر: "المحلى" ٥/ ٢١٢. (٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: ثم بلغ التاسع عشر إلى آخر هذا الثاني. كتبه مؤلفه.