ابن مسعود بلفظ:"لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة"(١)
وأخرجه مسلم أيضًا (٢)، وأما حديث أنس فأخرجه مسلم أيضًا (٣)، وكذا النسائي في التفسير (٤)، وفي رواية للبخاري:"قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين". فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه، قال: وكان منهم أُبي -يعني: ابن كعب- وحسان، فباع حسان حصته منه من معاوية، فعوتب فيه فقال: ألا نبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم! خرجه في الوصايا (٥).
وقال: قال الأنصاري: حَدَّثَني أبي عن ثمامة، عن أنس قال: اجعلها لفقراء قرابتك (٦). وهذا التعليق أسنده أبو نعيم والطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق عنه (٧).
زاد ابن خزيمة:"أو في أهل بيتَك" وفي رواية: لما نزلت هذِه الآية: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ}[آل عمران: ٩٢] قال أو: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}[البقرة: ٢٤٥] قال أبو طلحة: يا رسول الله.
الحديث (٨)، وللترمذي: يا رسول الله حائطي لله، ولو استطعت أن
(١) سيأتي برقم (١٤٦٦) كتاب: الزكاة، باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. (٢) "صحيح مسلم" (١٠٠٠) كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. (٣) "صحيح مسلم" (٩٩٨). (٤) "السنن الكبرى" ٦/ ٣١١ - ٣١٢ (١١٠٦٦). (٥) سيأتي برقم (٢٧٥٨) باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه. (٦) سيأتي في باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب، كتاب: الوصايا. (٧) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٨٩، و ٤/ ٣٨٦. (٨) "صحيح ابن خزيمة" ٤/ ١٠٥ (٢٤٥٨) كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي ..