قَالَ خالد بن شبيب: ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان مثل أحد ذهبًا أعلم عدده أزكيه وأعمل بطاعة الله (١). ورواه النسائي من حديث عقيل، عن ابن شهاب، عن خالد.
قَالَ الحميدي: وليس لخالد في "الصحيح" غيره (٢).
وحديث أبي سعيد أخرجه مسلم، والأربعة (٣)، ويأتي في زكاة الورق وغيره (٤).
وقوله:(وحَدَّثَني علي، سمع هشيمًا) اختلف فيه على أقوال: فقيل: هو ابن أبي هاشم عبيد الله بن الطبراخ البغدادي. قَالَ الجياني: نسبه أبو ذر عن المستملي (٥). ولم يذكر الكلاباذي أن البخاري روى عنه هنا. قَالَ: وروى عنه في النكاح. وقيل: هو أبو الحسن علي بن مسلم ابن سعيد الطوسي نزيل بغداد. قاله الكلاباذي وابن طاهر. وقيل: هو ابن المديني (٦). ذكره الطرقي.
وأثر الأحنف زاد فيه مسلم قَالَ: قلتُ: مالكَ ولإخوانك من قريش لا تعتريهم، وتصيب منهم؟ قَالَ: لا وربك.
أما حكم الباب: فالكنز في كلام العرب كما قَالَ الطبري: كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على ظهرها. وكذلك
(١) "السنن الكبرى" ٤/ ٨٢ كتاب: الزكاة، باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه. (٢) "الجمع بين الصحيحين" ٢/ ٩٤. (٣) "صحيح مسلم" (٩٧٩) كتاب: الزكاة. (٤) سيأتي برقم (١٤٤٧)، و (١٤٥٩) باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، و (١٤٨٤) باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. (٥) "تقييد المهمل" ٣/ ١٠٠٠. (٦) ورد بهامش الأصل: وكل منهم روى عنه البخاري في "الصحيح".