وُيرْوى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشَّمُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ.
وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ".
الشرح:
سلف حديث ابن عمر في الصلاة. وكأنه يريد بحديث سبرة ما روى أبو داود بعضه من حديث سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب قال: حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده به (٣). كنية (سبرة)(٤) أبو ثرية -بضم الثاء وقيل بفتحها- والصواب الأول، كما قاله أبو عمر (٥).
وأما حديث أبي الشموس وهو البلوي الصحابي شهد غزوة تبوك، فأخرجه الطبراني من حديث سليم بن مطير، عن أبيه، عن أبي الشموس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - نهى أصحابه يوم الحجر عن بئرهم، فألقى ذو العجين عجينه
(١) "المفهم" ٧/ ٤٢٩. (٢) "عارضة الأحوذي" ١٢/ ٢٤٤. (٣) أبو داود (٣٠٦٨). (٤) في الأصول: (أبي سبرة)، والصواب ما أثبتناه. (٥) "الاستيعاب" ٢/ ١٤٦.