عن ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ (١): أن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عليه، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ:((اكْشِفِ الْبَأسَ رَبَّ النَّاسِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس، ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ، فَجَعَلَهُ فِى قَدَحٍ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ، وَصَبَّهُ عَلَيْهِ» (٢).
[الصفة العاشرة: الرقية بكتابة شيء من القرآن، ثم صب الماء عليه، وشربه أو غسل البدن به]
هذه الصفة لم يرد عن النبي ﷺ ما يدل على جوازها صراحة، ولهذا اختلف العلماء في جوازها على قولين:
الأول: ذهب إبراهيم النخعي، وابن سيرين، وابن العربي إلى منعها (٣).
الثاني: ذهب الجمهور إلى جوازها.
واستدل الجمهور على جوازها بما يلي:
١ - ما رواه ابن أبي شيبة، وابن السني عن ابن عباس، قَالَ: إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُهَا، فَيَكْتُبُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَالْكَلِمَاتِ فِي صَحْفَةٍ، ثُمَّ تُغْسَلُ، فَتُسْقَى مِنْهَا: «بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ
(١) هو صاحب رسول الله ﷺ، ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، الخزرجي، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة، بشره النبي ﷺ بالجنة، واستشهد باليمامة، فنفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد، انظر: التقريب ص (١٨٦). (٢) رواه البخاري في التاريخ الكبير: (٨/ ٣٧٧) ح (٣٣٨٧)، وأبو داود في سننه: (٤/ ١٠) ح (٣٨٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى: (٩/ ٣٧٤) ح (١٠٧٨٩)، والطبراني في الكبير: (٢/ ٧١) ح (١٣٢٣)، وابن حبان في صحيحه: (١٣/ ٤٣٢) ح (٦٠٦٩)، وصححه، وحسن إسناده شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع الفتاوى: (٨/ ٩٤). (٣) انظر مصنف ابن أبي شيبة: (٥/ ٤٠، ٣٩)، وشرح السنة للبغوي: (١٢/ ١٦٦)، وعارضة الأحوذي: (٨/ ٢٢٢)، وزاد المعاد في هدي خير العباد: (٤/ ٣٥٧).