بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (١).
ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (٢).
وإن كان دنيويًّا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعًا للروضة (٣).
ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (٤).
واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (٥) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.