والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى:{تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم}(٢) وقوله {وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}(٣) المراد الأحكام (٤).
* * *
(١) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (١٧٥) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٥٨). (٢) سورة النحل: (٤٤). (٣) سورة التوبة: (٩٧). (٤) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح. انظر: تفضيل المسألة في العدة (٣/ ٧١٩ - ٧٢١)، والتمهيد (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).