فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (١).
وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".
وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".
وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".
وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا (٢).
* * *
(١) روضة الناظر ص (٣١).(٢) المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ١٥١ - ب- ١٥٢ أ)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٦٧)، والمدخل لابن بدران ص (١٦٤)، والمستصفى (١/ ٩٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٠٠)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٧٦)، ومذكرة أصول الفقه ص (٤٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.