وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى {وَلْيَطَّوَّفُوا}(٣) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (٤).
وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (٥)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (٦).
تنبيهات:
أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (٧) وهو الصحيح وقرره شارحه (٨) وعضده.
(١) هو الحنفي. انظر: أصول السرخسي (١/ ٦٤). (٢) جمع الجوامع (١/ ١٩٧ - ١٩٩). (٣) سورة الحج: (٢٩). (٤) أي بآية الوضوء وهي الآية (٦) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٧). (٥) انظر: المرجع السابق. (٦) راجع تفصيل المسألة في المغني (٧/ ٢٧٦). (٧) جمع الجوامع (١/ ١١٩ - ٢٠٠). (٨) هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق ٢٨ أ).