وبعضهم مراعًا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (٢) وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضًا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.
وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.
وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.
قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي)(٣) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة (٤).
دليل الأول: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}(٥) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما
(١) انظر: أصول السرخسي (١/ ٣١ - ٣٣)، ومسلم الثبوت (١/ ٧٣ - ٧٦)، تيسير التحرير (٢/ ١٩١). (٢) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (٢٦٠ هـ) وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره بعد ابن حازم وأبي سعيد البردعي ومن كتبه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه وتوفي سنة (٣٤٠ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (١/ ١٨٦ - ١٨٧) وتاج لا تراجم ص (٣٩)، الفوائد البهية ص (١٠٨ - ١٠٩). (٣) ليست موجودة في المسودة. (٤) المسودة ص (٢٩). (٥) سورة الإسراء: (٧٨).