١٧٣٢/ ٦٢٢١ - "إِنَّ أَعْدى الناسِ على اللَّهِ مَنْ قَتَلَ في الحَرَمِ، أَو قَتل غير قاتِلِهِ، أَو قَتَل بِذُحُول (١) الْجَاهِلِيَّةَ".
حم عن ابن عمرو.
١٧٣٣/ ٦٢٢٢ - "إِنَّ أَعْدَى الناسِ عَلى اللَّهِ القاتِلُ غير قاتِلِه، والضَّاربُ غير ضَارِبِه، ومَنْ تَوَلَّى غيْرَ مواليه فقد كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محمّد".
(١) الذحول جمع ذَحْل بفتح المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، أو العداوة، والحديث في مسند أحمد مطولًا برقم ٦٦٨١ جـ ١٠ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.