بغيره) صحيح في "الروضة" في العبد والمسافر: طريقة القطع بالصحة (١)، وكان ينبغي أن يقول:(إذا تم العدد بغيرهم) لأن العطف إذا كان بالواو .. لا يفرد الضمير.
٨٢١ - قوله:(ومن لحق الإمامَ المُحْدِثَ راكعاً .. لم تحسب ركعته على الصحيح)(٢) وعبر في "الروضة" بالأصح (٣)، والمسألة غير مختصة بالجمعة، وقد تقدم ذكرها في موضعها.
٨٢٢ - قول "المنهاج"[ص ١٣٤]: (وأركانها خمسة: حمدُ الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظهما متعينٌ) إن أراد: تعين الحمد والصلاة دون لفظ (الله)، و (رسول الله) .. ورد عليه أن لفظ الجلالة متعين، فلو قال:(الحمد للرحمن، أو الرحيم) .. لم يكف كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي، وقال: لم أره مسطوراً، وليس ببعيد كما في التكبير (٤)، وجزم به في "شرح المهذب"(٥)، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص ١٩٠]: (بلفظ الله والحمد)، وإن أراد: تعين المذكور بجملته .. ورد عليه أنه لا يتعين لفظ (رسول الله)، فلو قال:(على النبي، أو محمد) .. كفى.
وقول "الحاوي"[ص ١٩٠]: (ثم لفظ الصلاة على النبي) قد يُوهم تعين لفظ (النبي)، وليس كذلك كما عرفته.
٨٢٣ - قولهما:(والوصية بالتقوى)(٦) زاد "المنهاج"[ص ١٣٤]: (ولا يتعين لفظها على الصحيح) يحتمل أن مراده: لا يتعين لفظ الوصية، وهو عبارة "الروضة"(٧)، فيكون لفظ التقوى لا بد منه، وهذا أقرب إلى لفظه، ويحتمل أن مراده: لا يتعين واحد من اللفظين؛ لا الوصية ولا التقوى، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص ١٩٠]: (ثم الوصية ولو أطيعوا الله) والاكتفاء بـ (أطيعوا الله) قاله الإمام، وحكاه عنه في "الروضة" تبعاً لأصلها ساكتاً عليه (٨).
٨٢٤ - قول "التنبيه"[ص ٤٤]: (ويقرأ في الأولى شيئاً من القرآن) فيه أمران: