«الكافي»؛ لِأنَّه لا تَفْريطَ منه؛ إذ (١) يَجُوزُ أنْ يكُونَ مَلَّكَه لعَمْرٍو وهو في يَدِ زَيدٍ بإجارةٍ أو غَيرِها.
وقِيلَ: يَلزَمُه دَفْعُه إلى عَمْرٍو، ويَغرَمُ قِيمَتَه لِزَيدٍ؛ لِأنَّه لمَّا أَقَرَّ به لِعَمْرٍو أوَّلاً؛ لم يُقبَلْ إقْرارُه بالْيَد لِزَيدٍ، قال المؤلِّفُ: وهذا وَجْهٌ حَسَنٌ، وفي «المحرَّر»: هو الأصحُّ.
ولا (٢) فَرْقَ بَينَ التَّقْديمِ والتَّأْخِيرِ، والمتَّصِل والمنفَصِل، ذَكَرَه في «الشَّرح».
قال في «المحرَّر» و «الرِّعاية»: وإنْ قال: غَصَبْتُه مِنْ زَيدٍ، وملَّكه (٣) لعمرو (٤)، وأخَذَه زَيدٌ؛ لم (٥) يَضمَنِ المقِرُّ لِعَمْرٍو شَيئًا، زاد في (٦)«الرِّعاية»: في الأَشْهَرِ.
فائدةٌ: قال أحمدُ في رَجُلٍ قال لآِخَرَ: استودعتُكَ (٧) هذا الثَّوبَ، قال: صَدَقْتَ، ثُمَّ قال: استودَعَنِيه رجلٌ آخَرُ؛ فالثَّوبُ للأوَّل، ويَغرَمُ قِيمَتَه لِلآخَر (٨).
(١) في (ن): أو. (٢) في (ن): وإلا. (٣) في (ن): وملكته. (٤) في (م): عمرو. (٥) في (ظ) و (ن): ولم. والمثبت موافق للمحرر ٢/ ٤٤٨. (٦) قوله: (زاد في) في (ن): وفي. (٧) في (م): استودعك. (٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٧٦. (٩) قوله: (إقرار بمجمل، ومن أقر بمجمل) في (م): أقر بحمل. (١٠) في (م): إذ.