(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ؛ لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً) في الأصحِّ؛ لِأنَّه إنْ كانَتْ دَراهِمُ البَلَد ناقِصةً؛ كان إقْرارُه مُقَيَّدًا، وإنْ كانَتْ وازِنَةً؛ كان ذلك بمَنزِلةِ الاستثناءِ (٢).
وقال القاضِي: إذا قال: له عَلَيَّ دَراهِمُ ناقِصةٌ؛ قُبِلَ قَولُه، وإنْ قال: صِغارٌ، وللنَّاس دَراهِمُ صِغارٌ؛ قُبِلَ قَولُه أيْضًا، وإنْ لم يكُنْ لهم صِغارٌ؛ لزمته (٣) وازِنةً؛ كما لو (٤) قال: دِرهَمٌ، فإنَّه يَلزَمُه دِرهَمٌ وَازِنٌ.
وذَكَرَ في «الكافي»: أنَّه يَحتَمِلُ أنْ لا يُقبَلَ تَفْسيرُه بناقِصٍ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ يكُونَ صغيرًا في ذاته وهو وازنٌ (٥).
فرعٌ: إذا قال: له عليَّ ألْفٌ وازِنٌ، فقِيلَ: يَلزَمُه العَدَدُ والوَزْنُ، وقِيلَ: تلزمه (٦) وازِنةً.
وفي «الرِّعاية»: لو أَقَرَّ له بمائةٍ وازِنةٍ، ودفع (٧) إلَيهِ خمسِينَ وَزْنُها مائةٌ؛ لم يُجزِئْه دُونَ مائةٍ وازِنَةٍ، وقِيلَ: بَلَى.
وإنْ قال: عددًا؛ لَزِماهُ؛ لِأنَّ إطْلاقَ الدِّرهَمِ يَقتَضِي الوَزْنَ، وذِكْرُ العَدَد لا يُنافِيهَا، فَوَجَبَ الجَمْعُ بَينَهما.
(١) في (ن): صادف. (٢) في (م): استثناء. (٣) في (ن): لزمه. (٤) قوله: (لو) سقط من (م). (٥) في (ن): وازنة. (٦) في (ظ): يلزمه. (٧) في (ن): ورفع.