أحدُهما: يُقبَلُ تَفْسيُره بدَراهِمِ البَلَد، قدَّمَه في «الكافي»، وذَكَرَ في «الشَّرح» أنَّه الأَوْلَى؛ لأِنَّ مُطلَقَ كَلامِهم يُحمَلُ على عُرْف بَلدِهم؛ كما في البَيعِ والصَّداق، وكما لَوْ كانَتْ مُعامَلَتُهم بها ظاهرة (١) في الأصحِّ، قالَه في «الرِّعاية».
والثَّاني: لا يُقبَلُ، قدَّمَه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»؛ لِأنَّ إطْلاقَ الدَّراهِم يَنصرِفُ إلى دَراهِمِ الإسْلامِ، وهو ما كان عَشَرةٌ منها وَزْنَ سَبْعةِ مَثاقِيلَ، وتكون (٢) فِضَّةً خَالِصةً، وهي الَّتي قَدَّرَ بها الشَّارِعُ نُصُبَ الزكوات (٣)، والدِّياتِ، والجِزْيَة، والقَطْعِ في السَّرِقة.
فرعٌ: إذا أَقَرَّ بدَراهِمَ وأطْلَقَ، ثُمَّ فَسَّرَها بسِكَّةِ البَلَد، أوْ سِكَّةٍ تزيد (٥) عَلَيهَا، أوْ مِثْلِها؛ صُدِّقَ.
وإنْ كانَتْ دُونَها، زاد في «المغْنِي» و «الشَّرح»: وتساوتا (٦) وَزْنًا؛ لم يُقبَلْ في وَجْهٍ؛ عَمَلاً بالإطْلاقِ في البَيع، وكالنَّاقِصة في الوَزْن، ويُقبَلُ في آخَرَ؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ ما فسره به (٧)، وفارَقَ النَّاقِصَةَ، فإنَّ في الشَّرْع الدَّراهِمَ لا يَتَناوَلُها، بخِلافِ هذه.
(١) في (م): مرة. (٢) في (م): ويكون. (٣) في (م): الزكاة. (٤) في (م): إقرار. (٥) في (ن): يزيد. (٦) في (م): وتساويا. (٧) قوله: (به) سقط من (م).