(فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةً، إِلَّا دِرْهَمًا؛ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ)؛ لأِنَّه خَرَجَ منها بالاِسْتِثْناء الأوَّلِ ثلاثةٌ، وعاد بالاِسْتِثْناء الثَّاني دِرهَمٌ، فإذا ضَمَمْته إلى الأربعة (٥) صار خَمْسةً، ولِأنَّه مِنْ إثْباتٍ نَفْيٌ، ومِن النفيِ (٦) إثْباتٌ، وهو جائزٌ في اللُّغة.
(١) في (ظ) و (م): لزمه. (٢) في (ن): جملة. (٣) في (ن): مستثنًى. (٤) في (م): الاستثناء. (٥) في (م): أربعة. (٦) في (م): نفي. (٧) في (ظ) و (م): لزمه. (٨) في (م): الاستثناء.